عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟
قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(26805) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة (1).
55 - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت (26806) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبي (عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى