5 - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية (26595) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال:
لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأي شئ الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل علي فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(26596) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت:
أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟
قال: لك ما دون الفرج.
(26597) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب