قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما أحلت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة (26722) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال:
هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس، مثله إلى آخره (2).
(26723) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن