(26615) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.
أقول: حمل الشيخ (1) وغيره (2) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت (26616) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
(26617) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،