أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.
(26553) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت:
فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث.
(26554) 9 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
(26555) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (1) وفي مقدمات النكاح (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار