ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الأجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد (3).
24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها إياها زوجها جاز له ذلك (26524) 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1)، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال:
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).