3 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، والبكر (26583) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له (1) عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
(26584) 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال:
ليس عليها عدة.
(26585) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها.