65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه (27549) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ (1) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد (2) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(27550) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
(27551) 3 - وفي (المقنع): عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن (1) عقيقته.