(26696) 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، الحديث.
(26697) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(26698) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
(26699) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه أسقط قوله: " وتصيب منها " في أكثر النسخ (1).
(26700) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن