ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي (١).
أقول: تقدم وجهه (٢) وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب (٢٧٧٦٥) ١ - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله.
(٢٧٧٦٦) ٢ - الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في (تفسيره): في قوله تعالى: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ (1) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.
(27767) 3 - محمد بن مسعود في (تفسيره): عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قوله: (وعلى الوارث