7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها (27024) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره.
(27025) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن (1) النعمان الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل (2) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
(27026) 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال:
ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.