الشرط (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
33 - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل (26556) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت (1)؟ فقال: هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله (2).
(26557) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).