الحمل على أنه تزوج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
(26690) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.
(26691) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال:
بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
(26692) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
أقول: تقدم وجهه (2).