وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3).
وأما رابعا: فلقوة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ:
مهرها، ولفظ المهر، بل: المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الأخير.
وأما خامسا: فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم (4)، والله أعلم.
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*) (27227) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.