(٢٦٨٥٧) ٤ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
(26858) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
76 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد (26859) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد،