ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله (4).
(27540) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في العقيقة قال: إذا جازت (1) سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
(27541) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر (1).
61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت (27542) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله