له شئ فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
(27108) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟
قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت (1)، وفي ثبوت الولاية للأب والجد (2)، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب والجد (3)، وغير ذلك (4).
29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط (27109) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت (1) السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.