ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه (2).
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا، نحوه (3).
(26785) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن (1) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان الأولان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
50 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول (26786) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا آخر.