أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2).
(26827) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
59 - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها (26828) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على (1) الوكاء (2) قد ينفلت، فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).