54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع (27181) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
(27182) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هي (1) الايقاع بهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
(27183) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(27184) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.