وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٥٠٧
أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - مثله (1).
(27711) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى (1) من حسب، وإن دق.
108 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها (27712) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبا.
109 - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء (27713) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن

(١) الكافي ٢: ٢٦١ / ٢.
٢ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٣.
(١) في نسخة: الانتفاء " هامش المخطوط " وكذلك في المصدر.
الباب ١٠٨ فيه حديث واحد ١ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١: ٢٥٤ / ٥.
الباب ١٠٩ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / 1878.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست