ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (1).
(26787) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا (26788) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.