وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٩٨
عبد الله بن بكير، عن (عبيد بن زرارة) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جايز.
(26627) 7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
(26628) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، (عن حمويه) (1)، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعل عتقي صداقي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره (26629) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة " هامش المخطوط ".
٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.
٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.
(١) في المصدر: عن ابن حمويه.
(٢) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.
الباب ١٢ فيه حديثان ١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / 760.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست