عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2).
25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها (27094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج (ابنه ابنة أخيه) (1) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟
قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (2) مائة نحو من ذلك.
(27095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، تزوج رجل