أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٢ - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل (٢٧٢٧٢) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (1)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(27273) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال:
الحكمان يشترطان، إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).