37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار (27119) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، (وتسرى) (1) أو تزوج؟ (قال: عليه شرطه) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء مثله، إلا أنه قال: أزوجك أمتي (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (4)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6) 38 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط (27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن