97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شئ على الأب (27683) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن (وكانت) (1) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة:
شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن (صاحب العسكر) (2) (عليه السلام) فوقع (عليه السلام): يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة (27684) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).