للعبد عندهم (3) فضل في الطعام أن (يسنا لهم) (4) في ذلك شئ ما لم (يسناه لهم) (5) في سائر الأيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه، نحوه (6).
أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى (7) ويأتي (8) أن المعتبر كفايتها، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين (9).
3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث (27728) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.