27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده (27397) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال:
قلت: حديث بلغنا عن علي (عليه السلام) قال: (1) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (2)، فقال أبو جعفر (عليه السلام): شوه، ليس هذا من حديث علي (عليه السلام)، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (3) أن يلحق بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
(27398) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).