أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر (4).
4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم (26406) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (1).
(26407) 2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(26408) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(26409) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه