الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة (3).
13 - باب حكم التمتع بالكتابية (26465) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.
أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما يأتي (2).
(26466) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(26467) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة