(27027) 4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم.
(27028) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله: يا بني، ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على نفي التحريم (2).
8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره (27029) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق