28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه (26675) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري (1)، (عن الحسين بن أبي عبد الله، عن ابن أبي المغيرة) (2)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: لأنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب (3)، والله أعلم.
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة (26676) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة