يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي (1).
أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.
(26701) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت:
تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
(26702) 9 - علي بن جعفر في (كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها.
أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).