7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع (27734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(27735) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
(27736) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله (1).
(27737) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
(27738) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي