محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.
(26719) 7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع (26720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره، فان أحل له الفرج حل له جميعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26721) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي