النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا (3).
(26630) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير (1)، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا (2).
13 - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق (26631) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي