21 - باب وجوب كفاية العيال (27812) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها (1) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
(27813) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
(27814) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤمن يأكل بشهوة عياله (1) والمنافق يأكل أهله بشهوته.
(27815) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن