جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
(26890) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا (26891) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26892) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه