31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول (27111) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمار، نحوه (1).
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها (27112) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن (1) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):