(27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد:
وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضلية (1).
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية (27246) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد (2) في العدل بينهما.
(27247) 2 - وعنه، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم