المتعة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
30 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية (26680) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
(26681) 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت:
فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بأمه.
(26682) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
(26683) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا، في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.