ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي، مثله (2).
(26404) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
(26405) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع (1) عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) (2) بإسناده الآتي (3).