ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2).
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر (27116) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، (فهبتها إياها له) (1) ولغيره سواء.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).