وبشئ يعطيها فترضى به.
(26495) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (1).
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4).
20 - باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائما (26496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث.
إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
(26497) 2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال: هو