أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟
قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(26655) 3 - وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على الحرائر لما مضى (2) ويأتي (3).
(26656) 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(26657) 5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.