9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت (26437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
(26438) 2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟
قال: نعم.
(26439) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
(26440) 4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في