إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه (١) وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: من أبيه وأمه (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣)، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه (٢٧٥٧٣) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).