عليه هنا (3) وفي الطلاق (4) والحدود (5) وغير ذلك (6)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (7).
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف (27190) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
(27191) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني:
قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: