21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها (27084) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن (الحسن) (1) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة (2)، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، مثله (4).